الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

47

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

به نوعه او صنفه فانه فرده و مصداقه حقيقة لا لفظه و ذاك معناه كى يكون مستعملا فيه استعمال اللفظ فى المعنى فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى الى المخاطب خارجا . قد احضر فى ذهنه بلا وساطة حاك . و قد حكم عليه ابتداء بدون واسطة اصلا لا لفظه كما لا يخفى . فلا يكون فى البين لفظ قد استعمل فى معنى بل فرد قد حكم فى القضية عليه بما هو مصداق لكلى اللفظ لا بما هو خصوص جزئية .