الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

44

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

نفسه ففى صحته بدون تأويل نظر لاستلزامه اتحاد الدال و المدلول او تركب القضية من جزءين كما فى الفصول . بيان ذلك انه ان اعتبر دلالته على نفسه حينئذ لزم الاتحاد و إلا لزم تركبها من جزءين لان القضية اللفظية على هذا انما تكون حاكية عن المحمول و النسبة لا الموضوع فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزءين مع امتناع التركيب الا من الثلاثة . ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين .