الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
28
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و هو كما ترى ان كانت هى الموجبة لكونه جزئيا حيث إنّه لا يكاد يكون المعنى حرفيا الا اذا لوحظ حالة لمعنى آخر و من خصوصياته القائمة به و يكون حاله كحال العرض فكما لا يكون فى الخارج الا فى الموضوع كذلك هو لا يكون فى الذهن الا فى مفهوم آخر و لذا قيل فى تعريفه بانه ما دل على معنى فى غيره فالمعنى و ان كان لا محالة يصير جزئيا بهذا اللحاظ بحيث يباينه اذا لوحظ ثانيا كما لوحظ اولا و لو كان اللاحظ واحدا .