الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : مصطفى اعتمادى )
48
شرح الرسائل
الوافية . السابع : التفصيل بين الأحكام الوضعية يعني نفس الأسباب والشروط والموانع والأحكام التكليفية التابعة لها وبين غيرها من الأحكام الشرعية فيجري في الأوّل ) . فالمتيمّم الواجد للماء في الأثناء يستصحب نفس الشرط أي كونه على حال يصح منه الصلاة لا شرطية ذلك لعدم شك فيه ، ويستصحب أيضا التكليف التابع له كوجوب المضي في الصلاة ، وفي الكر المتغيّر الزائل تغيّره بنفسه يستصحب نفس المانع ، أعني : النجاسة لا مانعية النجاسة لعدم شك فيه ، ويستصحب الحكم التكليفي التابع له كحرمة استعماله للصلاة ( دون الثاني ) أي لا يجري في نفس الأحكام تكليفية كانت من الوجوب والحرمة وغيرهما أو وضعية من الشرطية والمانعية وغيرهما على خيال فاسد تخيّله الفاضل التوني وهو عدم تصوّر شك فيها ( الثامن : التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره ، فلا يعتبر في الأوّل . التاسع : التفصيل بين كون المستصحب ممّا ثبت بدليله أو من الخارج استمراره ) الأوّل : بأن يقول مثلا المتوضّئ متطهّر حتى يحدث حدثا ، والثاني : بأن يقول تطهّر للصلاة ويقوم الإجماع على أنّ الطهارة إذا حصلت لا ترتفع إلّا برافع ( فشك في الغاية الرافعة له ) وقد مرّ بيان الصور الخمس للشك في الرافع ( وبين غيره ) من موارد الشك في المقتضي ( فيعتبر في الأوّل دون الثاني كما هو ظاهر المعارج . العاشر : هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية ) الرافعة فلا يعتبر في الشك في المقتضي ولا في الشك في رافعية الموجود بصورة الأربع ( كما هو الظاهر من المحقق السبزواري فيما سيجيء من كلامه . الحادي عشر : ) اعتبار الاستصحاب في صورة الشك في وجود الرافع مع ( زيادة ) صورة أخرى من صور الشك في رافعية الموجود وهي صورة ( الشك في مصداق الغاية ) الرافعة ( من جهة الاشتباه المصداقي ) كتردد الرطوبة بين البول والمذي ( دون المفهومي ) كالشك في رافعية الخفقة لاحتمال دخولها في مفهوم النوم ( كما هو ظاهر ما سيجيء من المحقق