الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : مصطفى اعتمادى )
323
شرح الرسائل
اعتقدا معا بصحة النكاح بالعربي فقط . 2 - كون اعتقاد الحامل أعم من اعتقاد الفاعل كما إذا اعتقد الفاعل بصحة النكاح بالعربي فقط واعتقد الحامل بصحته بالفارسي أيضا . 3 - عكس ذلك . 4 - تباين الاعتقادين كما إذا اعتقد الفاعل بصحته بالعربي فقط والحامل بصحته بالفارسي فقط . 5 - الجهل بالتطابق والتباين . 6 - كون الفاعل جاهلا بالمسألة . 7 - كونه مجهول الحال . فنقول : إن كان مقتضى الأدلّة المتقدمة الحمل على الصحة الاعتقادية ففي الصورة الأولى تترتب آثار الصحة الواقعية عند الشك إذ المفروض فيها تطابق الاعتقادين ، وفي الصورة الثانية لا شك في الصحة الواقعية حتى يحتاج إلى الأصل إذ المفروض فيها اعتقاد الحامل بالصحة مطلقا وفي باقي الصور لا يترتب آثار الصحة الواقعية لعدم تطابق الاعتقادين أو للشك في التطابق ، كما أنّ الحمل على الصحة الاعتقادية أيضا لا يصح في الصورة السادسة ، أعني : فرض كون الفاعل جاهلا بالمسألة ، وأمّا إن كان مقتضى الأدلة الحمل على الصحة الواقعية فيترتب آثار الصحة عند الشك فيها في جميع الصور إلّا في صورة تباين الاعتقادين كما يأتي ، والمصنف - ره - أتى مثالا من الصورة الثالثة وقال : ( فلو علم أنّ معتقد الفاعل اعتقادا يعذر فيه ) هذا القيد ناظر إلى أنّ الخلاف في الحمل على الصحة الواقعية أو الاعتقادية إنّما يجيء في صورة حجية اعتقاد الفاعل بأن يحصل باجتهاد أو تقليد ، وأمّا في صورة عدمها بأن يحصل مثلا بقول الأبوين أو المعلّم فلا عبرة به فهو كالجاهل بالمسألة ، ومعلوم أنّ الخلاف المذكور لا يجيء في الجاهل إذ لا معنى هنا للحمل على الصحة الاعتقادية حتى يبحث في أنّ مفاد الأدلّة هو الحمل على الصحة الواقعية أو الاعتقادية . نعم يعقل فيه الحمل على الصحة الواقعية إن كان هو مقتضى الأدلّة ( صحة البيع أو النكاح بالفارسي ) والعربي ( فشك فيما صدر عنه مع اعتقاد الشاك ) الذي يريد ترتيب الآثار ( اعتبار العربية فهل يحمل ) بمقتضى الأدلّة المتقدمة ( على كونه واقعا بالعربي