الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : مصطفى اعتمادى )
522
شرح الرسائل
مرّ من أنّ ردّ السلام واجب على المصلّي وتركه حرام أو بالعكس ، وكما مرّ من تردد الشيء بين الجزئية والزيادة ( فهو خارج عن هذا المطلب ، لأنّه من دوران الأمر بين الوجوب والحرمة الذي تقدّم حكمه في المطلب الثالث من مطالب الشك في التكليف ، والحكم فيما نحن فيه وجوب الاتيان بأحدهما وترك الآخر مخيرا في ذلك ) تخييرا ابتدائيا ( لأنّ الموافقة الاحتمالية في كلا التكليفين أولى من الموافقة القطعية في أحدهما مع المخالفة القطعية في الآخر ) فإنّه إذا أتى أحدهما وترك الآخر يحتمل موافقة المأتي به للواجب والمتروك للحرام فيحتمل الموافقة لكلا التكليفين ، وأمّا إذا أتى بكليهما فيحصل الموافقة القطعية للواجب والمخالفة القطعية للحرام والعكس بالعكس ( ومنشأ ذلك أنّ الاحتياط لدفع الضرر المحتمل لا يحسن بارتكاب الضرر المقطوع ) فإنّ اتيان كليهما دفعا للضرر المحتمل في ترك أحدهما يستلزم الوقوع في الضرر المقطوع من جهة ارتكاب الحرام والعكس بالعكس ( واللّه أعلم .