الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )

53

أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )

در همهء اين موارد يكى است . و الاختلاط فى الوهم بين المفهوم و المصداق هو الذى جعل أولئك يظنون ان هذه الامور مفاهيم لهيئة الأمر و قد استعملت فيها استعمال اللفظ فى معناه ، حتى اختلفوا فى انه أيّها المعنى الحقيقى الموضوع له الهيئة و أيّها المعنى المجازي . 2 . ظهور صيغهء امر در وجوب حق آن است كه صيغهء امر ظاهر در وجوب است ، اما نه از آن رو كه براى وجوب وضع شده باشد يا آنكه براى مطلق طلب وضع شده و وجوب ظاهرترين فرد آن باشد ، بلكه از اين جهت صيغهء امر همانند مادهء امر است كه وجوب در آن از حكم عقل استفاده مىشود ، حكم عقل به لزوم اطاعت امر مولا و وجوب حركت برطبق خواستهء او ، به خاطر اداى حق مولويت و عبوديت ، تا وقتى خود مولا ترخيص در ترك نداده باشد . از اينجا دانسته مىشود مستعمل فيه در هر دو حال وجوب و استحباب يكى است و استفادهء وجوب ، در صورت خالى بودن امر از قرينه ، بواسطهء حكم عقل است . فالمستعمل فيه الصيغة على كلا الحالين ( الوجوب و الندب ) واحد لا اختلاف فيه . و استفادة الوجوب - على تقدير تجردها عن القرينة على إذن الآمر بالترك - إنما هو به حكم العقل كما قلنا ، اذ هو من لوازم صدور الأمر من المولى . دو نكته 1 . گاهى جملهء خبرى در مقام انشاء طلب به كار مىرود كه در اين صورت به همان