الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )

350

أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )

نماز را بشكن و اعاده كن ، و اگر شك نداشتى و سپس آن را مرطوب ديدى نماز را قطع كن و [ بدون آنكه از قبله روى بگردانى ] آن را بشوى و سپس بر [ همان ] نماز بنا بگذار ، زيرا تو نمىدانى ، شايد آن چيزى باشد كه بر تو انداخته شده باشد ، پس روا نيست كه يقين را با شك نقض كنى . » « قال زرارة : قلت له : أصاب ثوبى دم رعاف أو غيره أو شىء من المنى فعلّمت اثره إلى ان اصيب له الماء ، فحضرت الصلاة و نسيت ان بثوبى شيئا و صليت ثم انى ذكرت بعد ذلك ؟ قال : تعيد الصلاة و تغسله . قلت : فان لم أكن رأيت موضعه و علمت انه أصابه فطلبته و لم أقدر عليه ، فلما صليت وجدته ؟ قال : تغسله و تعيد . قلت : فان ظننت انه أصابه و لم أتيقن ، فنظرت و لم أر شيئا ، فصليت فيه ، فرأيت فيه ؟ قال : تغسله و لا تعيد الصلاة . قلت : لم ذلك ؟ قال : لانّك كنت على يقين من طهارتك فشككت . و ليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا . قلت : فانى قد علمت انه قد أصابه و لم أدر أين هو ، فأغسله ؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التى ترى انه قد أصابها ، حتى تكون على يقين من طهارتك . قلت : فهل علىّ ان شككت انه أصابه شىء ان انظر فيه ؟ قال : لا ! و لكنّك انما تريد ان تذهب بالشك الذى وقع فى نفسك . قلت : ان رأيته فى ثوبى و انا فى الصلاة ؟ قال : تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت فى موضع منه ثم رأيته ، و ان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ، ثم به نيت على الصلاة ، لانك لا تدرى لعله شىء أوقع عليك ، فليس ينبغى ان تنقض اليقين بالشك » « 1 » .

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام ، 1 / 421 ، الحديث 8 .