الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )

347

أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )

مطلب است كه شك در خوابيدن ، يقين به وضو را بر طرف نمىسازد و آن را جز يقين به خوابيدن ، زايل نمىكند . بنابراين ، عبارت : « و گرنه او بر يقين به وضوى خود است » به منزلهء صغرا و عبارت : « هيچ‌گاه يقين را با شك نقض نمىكند » به منزلهء كبرا است . و مفاد اين كبرا همان قاعدهء استصحاب است . تقريب الاستدلال بها ان قوله عليه السّلام : « فانه على يقين من وضوئه » جملة خبرية هى جواب الشرط و معنى هذه الجملة الشرطية : انه ان لم يستيقن بأنه قد نام فانه باق على يقين من وضوئه ، أى انه لم يحصل ما يرفع اليقين به و هو اليقين بالنوم . و هذه مقدمة تمهيدية و توطئة لبيان ان الشك ليس رافعا لليقين و انما الذى يرفعه اليقين بالنوم ، و ليس الغرض منها الا بيان انه على يقين من وضوئه ، ليقول ثانيا انه لا ينبغى ان يرفع اليد عن هذا اليقين إذ لا موجب لانحلاله و رفع اليد عنه الا الشك الموجود ، و الشك بما هو شك لا يصلح ان يكون رافعا و ناقضا لليقين ، و انما ينقض اليقين اليقين لا غير . فقوله : « و الا فانه على يقين من وضوئه » بمنزلة الصغرى ، و قوله : « و لا ينقض اليقين بالشك أبدا » بمنزلة الكبرى ، و هذه الكبرى مفادها قاعدة الاستصحاب ، و هى البناء على اليقين السابق و عدم نقضه بالشك اللاحق ؛ فيفهم منها ان كل يقين سابق لا ينقضه الشك اللاحق . اشكال : استدلال مبتنى برآن است كه لام در « اليقين » براى جنس باشد ، در حالى كه احتمال دارد براى عهد باشد ، يعنى « و هيچ‌گاه آن يقين ( يقين به وضو ) را با شك نقض نمىكند . » و در اين صورت استصحاب تنها در محدودهء يقين به وضو و شك در رافع اثبات مىشود .