الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )

201

أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )

القطع لما كان موصلا إلى الواقع حقيقة و طريقا بنفسه إليه ، فالشارع يعتبر الأمارة الظنية طريقا إلى الواقع تنزيلا لها منزلة القطع بالواقع بالغاء احتمال الخلاف ، فتكون الأمارة قطعا اعتباريا و طريقا تنزيليا . و متى صح و أمكن أن تكون الحجية هى المعتبرة أولا و بالذات فما الذى يدعو إلى فرضها مجعولة ثانيا و بالعرض ، حتى تكون أمرا انتزاعيا ، الا ان يريدوا من الانتزاعى معنى آخر ، و هو ما يستفاد من دليل الحكم على نحو الدلالة الالتزامية ، و لكنه بعيد عن مرامهم لان هذا المعنى من الانتزاعية لا يقابل الاعتبارية بالمعنى الذى شرحناه . پرسش 1 . دربارهء جايگاه حجيت اماره بحث كنيد . 2 . مقصود از حجيت اماره در صورت انفتاح باب علم چيست ؟ 3 . دليل انسداد صغير و مقتضاى آن را بيان كنيد . 4 . مقصود از ظنّ خاص و ظن مطلق چيست ؟ 5 . مقدمات دليل انسداد را بيان و آن را ارزيابى كنيد . 6 . چرا حكم شرعى نمىتواند اختصاص به عالم به آن داشته باشد ؟ 7 . حجيت اماره حتى در فرض انفتاح باب علم چه شبهه‌اى را برمىانگيزد و پاسخ آن چيست ؟ 8 . مقصود از جعل اماره به نحو طريقيت و جعل آن به نحو سببيت چيست ؟ 9 . چرا اصل اوّلى در اماره طريقيت است ؟ 10 . برخى گفته‌اند : « خود دليل حجيت اماره ، دليل بر جعل آن به نحو سببيت است . » سخن ايشان را تقرير و ارزيابى كنيد .