الشيخ علي المشكيني
21
رساله هاى فقهى و اصولى
إن لم يستوفها . « 1 » ومنها : لزوم كون ضمان العين في الأنعام لدى التلف بالتفريط بالقيمة ، لا بالمثل . « 2 » ومنها : أنّ الساعي كان يجمع النصب في طول شهر أو شهرين مثلًا ، ولم يطالب أحداً منافع العين الزكويّة في تلك المدّة ، والسيرة كانت جارية على ذلك . « 3 » ومنها : اتّحاد سياق الأدلّة الدالّة على الزكاة الواجبة والمستحبّة - كزكاة مال اليتيم والمكيلات من غير الغلّات الأربع - مع عدم إمكان الالتزام بالشركة الحقيقيّة في المستحبّات ؛ بل لا معنى لها أصلًا . ولا إشكال في كون المقصود فيها كون العين متعلّقة لحقّ الفقير الناشئ من استحباب الشارع التصدّق بشيء منها ، كغير الزكاة من الحقوق ، نظير ما يستفاد من قوله تعالى : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ « 4 » . « 5 »
--> ( 1 ) . قاله المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه ، ج 13 ، ص 250 . ( 2 ) . المصدر . ( 3 ) . المصدر ، ص 251 و 252 . ( 4 ) . الأنعام ( 6 ) : 141 . ( 5 ) . قاله المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه ، ج 13 ، ص 252 .