الشيخ علي المشكيني

148

رساله هاى فقهى و اصولى

و « المفاتح » : الخزائن ، والأموال . فالمعنى أنّه : لا بأس بالأكل من بيوت عبيدكم ، أو وكلائكم ؛ لكونكم مالكين لأموالهم غالباً ، ولو لم يكن المأكول منها . أو المخاطبُ العبيدُ والوكلاءُ ؛ فإنّهم يملكون مفاتحَ المولى والموكّلين وأموالكم ، ومسلّطون عليها . وعلى التقديرين ، المراد من الموصول الإنسان . أو المراد من الموصول البيوت التي كانت مفاتحها مودعة عند الشخص ، كما إذا سافر للجهاد ، أو لغيره . « 1 » جَمِيعاً ؛ [ أي ] عند حضور صاحب البيت وعند عدمه . أو واحداً ، أو مجتمعاً ، مع غيبة صاحب البيت . ثمّ إنّ الأكل بمعناه الحقيقي ، أو بمعنى التصرّف المطلق . ثمّ إنّ التصرّف إمّا مع العلم بالرِّضا ، أو بعدمه ، أو مع الشكّ . ثمّ إنّ نسبة الآية مع قوله عليه السلام : « لا يحلّ ولا يجوز » تخصيص ، ومع آية لَا تَأْكُلُوا إمّا تخصيص ، أو تخصّص .

--> ( 1 ) . عوالي اللآلي ، ج 2 ، ص 113 ، ح 311 ؛ تفسير نور الثقلين ، ج 3 ، ص 627 .