الشيخ علي المشكيني

17

رساله هاى فقهى و اصولى

ورابعاً : أنّه قد عبّر عن هذا الحقّ المالي في عدّة كثيرة من نصوص الباب بما يتّضح به كيفيّة التعلّق بالمال في الجملة ، ولا أقلّ من كونه قرينة على عدم إرادة الإشاعة من الأخبار المصرّحة بالظرفيّة ، كالنصوص التي عبّر فيها بوجوب الزكاة على الشخص ، أو على المال ، كقوله في الدَّين : « ليس عليه فيه زكاة حتّى يقبضه ؛ فإذا قبضه ، فعليه الزكاة » ، « 1 » وقوله : « وضع رسول اللّه الزكاة على تسعة أشياء » ، « 2 » وقوله : « والزكاة على تسعة أشياء » ، « 3 » وقوله : « إنّما الصدقات على السائمة الراعية » ، « 4 » وقوله : « إذا اجتمع مائتا درهم ، فحالَ عليها الحول ، فإنّ عليها الزكاة » . « 5 » ولا يخفى ظهور هذه الطائفة في أنّ اللّه أوجب على عباده إخراج شيء من أموالهم ، وإنفاقه في سبيله ؛ فالحكم التكليفيّ المتوجّه على أرباب الأموال استتبع حكماً وضعيّاً ، وهو استحقاق الفقراء المقدارَ المفروض . وهذا هو المراد من نصوص الظرفيّة أيضاً . الثالث : قوله عليه السلام في صحيح بُريد بن معاوية : « فإذا أتيتَ مالَهُ ، فلا تَدْخُلُه إلّابإذنه ، فإنّ أكثره له » ، « 6 » وقوله فيه : « فاصدع المال صدعين ثمّ خيّره أيّ الصدعين شاء . . . ولا

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 519 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 97 ، ح 11615 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 509 ، ح 2 ؛ وص 510 ، ح 3 ؛ الخصال ، ج 2 ، ص 421 ، ح 19 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 3 ، ح 3 و 6 ؛ وص 5 ، ح 10 وح 11 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 2 ، ح 3 وص 3 ، ح 6 ؛ وص 5 ، ح 10 وح 11 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 54 ، ح 11505 ؛ وص 55 ، ح 11507 و 11508 ؛ وص 57 ، ح 11512 ؛ وص 58 ، ح 11515 . ( 3 ) . الأمالي للصدوق ، ص 648 ، المجلس 73 ، ح 1 ؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج 2 ، ص 127 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 3 ، ح 4 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 2 ، ح 1 وح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 54 ، ح 11504 ؛ وص 57 ، ح 11510 ؛ وص 58 ، ح 11513 . ( 4 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 26 من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ؛ وفي تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 41 ، ح 103 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 24 ، ح 65 ؛ ووسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 120 ، ح 11657 عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبُريد العجلي والفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 515 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 143 ، ح 11701 . ( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 536 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 96 ، ح 274 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 129 ، ح 11678 .