الشيخ علي المشكيني
72
رساله هاى فقهى و اصولى
قبله » « 1 » مذاهبٌ : فمنهم من ردّه عملًا ، ولم يفتِ بمضمونه ؛ لضعف سنده من طُرقنا . ومنهم مَن اعتمد عليه ، وتمسّك به في موارد انطباقه ، مدّعياً استفاضة نقله بل تواتره في الجملة ، بملاحظة جميع ما ورد من الفريقين . وهذا لا يخلو من قُرب مع إمكان دعوى دلالة الكتاب الكريم على ذلك أيضاً ، بل ونصوص كثيرة معتبرة وغير معتبرة ؛ فلاحظ ما يلي ممّا فيه دلالة على المطلوب أو إشارة : 1 . قال تعالى : « قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ » . « 2 » وظاهره أنّ المراد بالانتهاء هو الانتهاء عن الكفر ، والموصول في « مَا قَدْ سَلَفَ » يشمل الكفر والنفاق في العقيدة ، والعصيان في العمل ، بالتقريب الذي سيأتي في قوله : « الإسلام يجبّ ما قبله » . 2 . وقال تعالى : « فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ » . « 3 » فإنّ مورده وإن كان هو الرِّبا ، وأنّ أكل الرِّبا جهلًا بالحكم إذا علم وتاب لم يؤاخذ
--> ( 1 ) . لم نعثر على هذا اللفظ في مصادر الأصحاب أو العامّة . . ( 2 ) . الأنفال ( 8 ) : 38 . . ( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 275 . .