تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
7
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
القتل ولو رجاءً فمات فعليه القود ظاهراً ، وإن لم يقصده بل فصده برجاء شدّه فليس عليه القود ، وعليه دية شبه العمد . ( مسألة 13 ) : لو ألقى نفسه من علوّ على إنسان عمداً ، فإن كان ذلك ممّا يقتل به غالباً ؛ ولو لضعف الملقى عليه - لكبر أو صغر أو مرض - فعليه القود ، وإلّافإن قصد القتل به ولو رجاءً فكذلك هو عمد عليه القود ، وإن لم يقصد فهو شبه عمد ، وفي جميع التقادير دم الجاني هدر ، ولو عثر فوقع على غيره فمات فلا شيء عليه لا ديةً ولا قوداً ، وكذا لا شيء على الذي وقع عليه . ( مسألة 14 ) : لو سحره فقتل وعلم سببية سحره له ، فهو عمد إن أراد بذلك قتله ، وإلّا فليس بعمد بل شبهه ؛ من غير فرق بين القول بأنّ للسحر واقعية أو لا ، ولو كان مثل هذا السحر قاتلًا نوعاً ، يكون عمداً ولو لم يقصد القتل به . ( مسألة 15 ) : لو جنى عليه عمداً فسرت فمات ، فإن كانت الجناية ممّا تسري غالباً فهو عمد ، أو قصد بها الموت فسرت فمات فكذلك . وأمّا لو كانت ممّا لا تسري ولا تقتل غالباً ، ولم يقصد الجاني القتل ، ففيه إشكال ، بل الأقرب عدم القتل بها وثبوت دية شبه العمد . ( مسألة 16 ) : لو قدّم له طعاماً مسموماً بما يقتل مثله غالباً أو قصد قتله به ، فلو لم يعلم الحال فأكل ومات ، فعليه القود ، ولا أثر لمباشرة المجنيّ عليه ، وكذا الحال لو كان المجنيّ عليه غير مميّز ؛ سواء خلطه بطعام نفسه وقدّم إليه أو أهداه أو خلطه بطعام الآكل . ( مسألة 17 ) : لو قدم إليه طعاماً مسموماً مع علم الآكل بأنّ فيه سمّاً قاتلًا ، فأكل متعمّداً وعن اختيار ، فلا قود ولا دية ، ولو قال كذباً : « إنّ فيه سمّاً غير قاتل وفيه علاج لكذا » فأكله فمات ، فعليه القود ، ولو قال : « فيه سمّ » وأطلق فأكله ، فلا قود ولا دية . ( مسألة 18 ) : لو قدّم إليه طعاماً فيه سمّ غير قاتل غالباً ، فإن قصد قتله - ولو رجاءً - فهو عمد لو جهل الآكل ، ولو لم يقصد القتل فلا قود . ( مسألة 19 ) : لو قدم إليه المسموم بتخيّل أنّه مهدور الدم فبان الخلاف ، لم يكن قتل عمد ولا قود فيه . ( مسألة 20 ) : لو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل ، فأكله صاحب المنزل من غير علم به