تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
17
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 3 ) : يقتصّ للرجل من المرأة في الأطراف ، وكذا يقتصّ للمرأة من الرجل فيها من غير ردّ ، وتتساوى ديتهما في الأطراف ما لم يبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحرّ ، فإذا بلغته ترجع إلى النصف من الرجل فيهما ، فحينئذٍ لا يقتصّ من الرجل لها إلّامع ردّ التفاوت . الثاني : التساوي في الدين ، فلا يقتل مسلم بكافر مع عدم اعتياده قتل الكفّار .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 29 : 217 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 13 . ( 2 ) . راجع : الخلاف 5 : 263 - 265 .