تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

15

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

القول : في الشرائط المعتبرة في القصاص وهي أمور : الأوّل : التساوي في الحرّية والرقّية ، فيقتل الحرّ بالحرّ وبالحرّة ، لكن مع ردّ فاضل الدية ، وهو نصف دية الرجل الحرّ ، وكذا تقتل الحرّة بالحرّة وبالحرّ لكن لا يؤخذ من وليّها أو تركتها فاضل دية الرجل . ( مسألة 1 ) : لو امتنع وليّ دم المرأة عن تأدية فاضل الدية ، أو كان فقيراً ولم يرض القاتل بالدية ، أو كان فقيراً ، يؤخّر القصاص إلى وقت الأداء والميسرة .

--> ( 1 ) . راجع : الحاوي الكبير 12 : 15 ؛ تاريخ بغداد 14 : 256 ؛ المبسوط للطوسي 7 : 6 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 29 : 221 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 14 ، الحديث 2 .