تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

90

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 6 ) : لو توقّف أخذ حقّه على التصرّف في الأزيد جاز ، والزائد يردّ إلى المقتصّ منه ، ولو تلف الزائد في يده من غير إفراط وتفريط ولا تأخير في ردّه لم يضمن . ( مسألة 7 ) : لو توقّف أخذ حقّه على بيع مال المقتصّ منه جاز بيعه وصحّ ، ويجب ردّ الزائد من حقّه ، وأمّا لو لم يتوقّف على البيع - بأن كان قيمة المال بمقدار حقّه - فلا إشكال في جواز أخذه مقاصّة ، وأمّا في جواز بيعه وأخذ قيمته مقاصّة ، أو جواز بيعه واشتراء شيء من جنس ماله ثمّ أخذه مقاصّة ، إشكال ، والأشبه عدم الجواز . ( مسألة 8 ) : لا إشكال في أنّ ما إذا كان حقّه ديناً على عهدة المماطل فاقتصّ منه بمقداره برئت ذمّته ، سيّما إذا كان المأخوذ مثل ما على عهدته ، كما إذا كان عليه مقدار من الحنطة فأخذ بمقدارها تقاصّاً ، وكذا في ضمان القيميات إذا اقتصّ القيمة بمقدارها . وأمّا إذا كان عيناً فإن كانت مثلية واقتصّ مثلها فلا يبعد حصول المعاوضة قهراً على تأمّل . وأمّا إذا كانت من القيميات - كفرس مثلًا - واقتصّ بمقدار قيمتها ، فهل كان الحكم كما ذكر من المعاوضة القهرية ، أو كان الاقتصاص بمنزلة بدل الحيلولة ، فإذا تمكّن من العين جاز أخذها بل وجب ، ويجب عليه ردّ ما أخذ ، وكذا يجب على الغاصب ردّها بعد الاقتصاص وأخذ ماله ؟ فيه إشكال وتردّد ؛ وإن لا يبعد جريان حكم بدل الحيلولة فيه . ( مسألة 9 ) : الأقوى جواز المقاصّة من المال الذي جعل عنده وديعة على كراهية ، والأحوط عدمه .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 17 : 272 ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 83 ، الحديث 2 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 17 : 273 ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 83 ، الحديث 3 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 17 : 275 ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 83 ، الحديث 9 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 17 : 275 ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 83 ، الحديث 11 . .