تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

79

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

وإن كانت بيد ثالث ( 4 ) فإن صدّق أحدهما المعيّن يصير بمنزلة ذي اليد ، فيكون مُنكراً والآخر مدّعياً ، ولو صدّقهما ورجع تصديقه بأنّ تمام العين لكلّ منهما ، يلغى تصديقه ويكون المورد ممّا لا يد لهما . وإن رجع إلى أنّها لهما - بمعنى اشتراكهما فيها - يكون بمنزلة ما تكون في يدهما . وإن صدّق أحدهما لا بعينه ( 5 ) لا تبعد القرعة ، فمن خرجت له حلف . وإن كذّبهما وقال : هي لي تبقى في يده ولكلّ منهما عليه اليمين . ولو لم تكن في يدهما ولا يد غيرهما ولم تكن بيّنة فالأقرب الاقتراع بينهما .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 254 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 12 ، الحديث 11 . . ( 2 ) . العروة الوثقى 2 : 82 ( مع التصرّف في الألفاظ ) . .