تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

75

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

فإنّها لا تثبت إلّابالإقرار أو البيّنة بالشرائط المقرّرة في محلّها ، ولا فرق في عدم ثبوت الحلف بين أن يكون المورد من حقّ اللَّه محضاً كالزنا ، أو مشتركاً بينه وبين حقّ الناس كالقذف ، فإذا ادّعى عليه أنّه قذفه بالزنا فأنكر لم يتوجّه عليه يمين ، ولو حلف المدّعي لم يثبت عليه حدّ القذف . نعم ، لو كانت الدعوى مركّبة من حقّ اللَّه وحقّ الناس كالسرقة فبالنسبة إلى حقّ الناس تثبت اليمين ، دون القطع الذي هو حقّ اللَّه تعالى . ( مسألة 14 ) : يستحبّ للقاضي وعظ الحالف قبله ، وترغيبه في ترك اليمين إجلالًا للَّه تعالى ولو كان صادقاً ، وأخافه من عذاب اللَّه تعالى إن حلف كاذباً ، وقد روي أنّه « من حلف باللَّه كاذباً كفر » ، وفي بعض الروايات : « من حلف على يمين وهو يعلم أنّه كاذب فقد بارز اللَّه » و « أنّ اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع من أهلها » . كتاب القضاء / أحكام اليد القول في أحكام اليد ( مسألة 1 ) : كلّ ما كان تحت استيلاء شخص وفي يده بنحو من الأنحاء ، ( 1 ) فهو محكوم بملكيته وأنّه له ؛ سواء كان من الأعيان أو المنافع أو الحقوق أو غيرها ،

--> ( 1 ) . المبسوط 8 : 237 . . ( 2 ) . الدروس الشرعيّة 2 : 136 . . ( 3 ) . راجع : العروة الوثقى 2 : 205 / م 15 . .