تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

73

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 10 ) : لا بدّ وأن يكون الحلف في مجلس القضاء ، ( 12 ) وليس للحاكم الاستنابة فيه إلّالعذر كمرض أو حيض والمجلس في المسجد ، أو كون المرأة مخدّرة حضورها في المجلس نقص عليها ، أو غير ذلك ، فيجوز الاستنابة . بل الظاهر عدم جواز الاستنابة في مجلس القضاء وبحضور الحاكم ، فما يترتّب عليه الأثر - في غير مورد العذر - أن يكون الحلف بأمر الحاكم واستحلافه .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 40 : 92 . . ( 2 ) . رياض المسائل 15 : 34 . . ( 3 ) . راجع : مجمع الفائدة والبرهان 13 : 184 . .