تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

66

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 1 ) : لا يصحّ الحلف ولا يترتّب عليه أثر من إسقاط حقّ أو إثباته إلّاأن يكون باللَّه تعالى ، أو بأسمائه الخاصّة به تعالى كالرحمان والقديم والأوّل الذي ليس قبله شيء ، وكذا الأوصاف المشتركة المنصرفة إليه ( 1 ) تعالى كالرازق والخالق ،

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 303 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 34 ، الحديث 1 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 23 : 259 ، كتاب الأيمان ، باب أنّه لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلّاباللّه . . . ، الباب 30 ، الحديث 1 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 23 : 261 ، كتاب الأيمان ، الباب 30 ، الحديث 5 . .