تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

60

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

القول في الشاهد واليمين ( مسألة 1 ) : لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد ويمين المدّعي ، كما لا إشكال في عدم الحكم والقضاء بهما في حقوق اللَّه تعالى ، كثبوت الهلال وحدود اللَّه . وهل يجوز القضاء بهما في حقوق الناس كلّها حتّى مثل النسب والولاية والوكالة ، أو يجوز في الأموال وما يقصد به الأموال ، كالغصب والقرض والوديعة ، وكذا البيع والصلح والإجارة ونحوها ؟ وجوه ، أشبهها الاختصاص بالديون . ويجوز القضاء في الديون بشهادة امرأتين مع يمين المدّعي .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 267 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم الدعوى ، الباب 14 ، الحديث 8 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 267 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم الدعوى ، الباب 14 ، الحديث 7 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 268 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم الدعوى ، الباب 14 ، الحديث 12 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 270 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم الدعوى ، الباب 14 ، الحديث 18 . . ( 5 ) . وسائل الشيعة 27 : 265 و 266 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم الدعوى ، الباب 14 ، الحديث 6 . .