تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

58

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

الثالث : لو تعدّدت ورثة الميّت ، فادّعى شخص عليه وأقام البيّنة ، تكفي يمين واحدة ، بخلاف تعدّد ورثة المدّعي كما مرّ . الرابع : اليمين للاستظهار لا بدّ وأن تكون عند الحاكم ، فإذا قامت البيّنة عنده وأحلفه ثبت حقّه ، ولا أثر لحلفه بنفسه أو عند الوارث .

--> ( 1 ) . كفاية الأحكام 2 : 710 . . ( 2 ) . الاستبصار 3 : 33 / 113 . . ( 3 ) . نُقل عنه في الجواهر 40 : 274 . . ( 4 ) . غنية النزوع 2 : 624 . . ( 5 ) . نُقل عنه في الجواهر 40 : 274 . . ( 6 ) . الكافي في الفقه : 438 . . ( 7 ) . كفاية الأحكام 2 : 710 . . ( 8 ) . جواهر الكلام 40 : 274 . .