تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

545

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 6 ) : ما ذكرنا في المسألة السابقة حدّ المحارب ؛ سواء قتل شخصاً أو لا ، وسواء رفع وليّ الدم أمره إلى الحاكم أو لا . نعم ، مع الرفع يقتل قصاصاً مع كون المقتول كفواً ، ومع عفوه فالحاكم مختار بين الأمور الأربعة ؛ سواء كان قتله طلباً للمال أو لا ، وكذا لو جرح ولم يقتل كان القصاص إلى الوليّ ، فلو اقتصّ كان الحاكم مختاراً بين الأمور المتقدّمة حدّاً ، وكذا لو عفا عنه .

--> ( 1 ) . المقنعة : 804 . . ( 2 ) . السرائر 3 : 505 - 507 . . ( 3 ) . راجع : رياض المسائل 10 : 208 . . ( 4 ) . راجع : جواهر الكلام 41 : 574 . . ( 5 ) . وسائل الشيعة 28 : 308 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المحارب ، الباب 1 ، الحديث 3 . . ( 6 ) . المائدة ( 5 ) : 33 . . ( 7 ) . وسائل الشيعة 28 : 312 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المحارب ، الباب 1 ، الحديث 9 . .