تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

543

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 4 ) : يثبت المحاربة بالإقرار مرّة ، والأحوط مرّتين ، ( 4 ) وبشهادة عدلين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات ، ولا تقبل شهادة اللصوص والمحاربين بعضهم على بعض ، ولا شهادة المأخوذ منهم بعضهم لبعض ؛ بأن قالوا جميعاً : « تعرّضوا لنا وأخذوا منّا » ، وأمّا لو شهد بعضهم لبعض ، وقال : « عرضوا لنا وأخذوا من هؤلاء لا منّا » ، قبل على الأشبه .

--> ( 1 ) . المراسم : 259 . . ( 2 ) . مختلف الشيعة 9 : 224 . . ( 3 ) . جواهر الكلام 41 : 572 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 369 ، كتاب الشهادت ، أبواب الشهادات ، الباب 27 ، الحديث 2 . .