تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

6

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 1 ) : يحرم القضاء بين الناس ( 2 ) ولو في الأشياء الحقيرة إذا لم يكن من أهله ، فلو لم ير نفسه مجتهداً عادلًا جامعاً لشرائط الفتيا والحكم ، حرم عليه تصدّيه وإن اعتقد الناس أهليته ، ويجب كفايةً على أهله ( 3 ) ، وقد يتعيّن إذا لم يكن في البلد أو ما يقرب منه ممّا لا يتعسّر الرفع إليه من به الكفاية .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 20 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به ، الباب 4 ، الحديث 1 و 2 و 3 و 6 و 19 ؛ والباب 5 ، الحديث 1 و 2 و 3 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 11 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به ، الباب 1 . . ( 3 ) . نقل عنه صاحب الجواهر في جواهر الكلام 40 : 10 . . ( 4 ) . رياض المسائل 15 : 6 . .