تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

500

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 14 ) : لو أعار بيتاً - مثلًا - فهتك المعير حرزه ( 15 ) فسرق منه مالًا للمستعير قطع ، ولو آجر بيتاً - مثلًا - وسرق منه مالًا للمستأجر قطع ، ولو كان الحرز مغصوباً لم يقطع بسرقة مالكه . ولو كان ماله في حرز فهتكه وأخرج ماله لم يقطع ؛ وإن كان ماله مخلوطاً بمال الغاصب ، فأخذ بمقدار ماله أو أزيد بما دون النصاب .