تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

498

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

وكان السارق مضطرّاً إليه ، وفي غير المأكول وفي المأكول ( 13 ) في غير مورد الاضطرار محلّ إشكال ، والأحوط عدم القطع ، بل في المحتاج إذا سرق غير المأكول لا يخلو من قوّة . ( مسألة 13 ) : لو سرق حرّاً - كبيراً أو صغيراً ، ( 14 ) ذكراً أو أنثى - لم يقطع حدّاً ، فهل يقطع دفعاً للفساد ؟ قيل : نعم ، وبه رواية ، والأحوط ترك القطع وتعزيره بما يراه الحاكم .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 283 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 20 ، الحديث 1 . .