تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

489

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 8 ) : لمّا كان الأشياء مختلفة في الحرز في تعارف الناس فلو كان موضع حرزاً لشيء من الأشياء فهل يكون حرزاً لكلّ شيء ، فلو سقط من جيب المالك ديناراً في الإصطبل ، والسارق كسر القفل ودخل لسرقة الفرس - مثلًا - فعثر على الدينار فسرقه ، كفى في لزوم القطع ، أو لا لعدم إخراجه من حرزه ؟ الأشبه والأحوط هو الثاني . ( 8 ) نعم ، لو أخفى المالك ديناره في الإصطبل فأخرجه السارق يقطع .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 277 ، الباب 18 ، ذيل الحديث 4 . . ( 2 ) . راجع : الخلاف 3 : 194 / م 5 . . ( 3 ) . راجع : الخلاف 3 : 194 / م 6 . .