تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

483

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 6 ) : ربع الدينار أو ما بلغ قيمة الربع هو أقلّ ما يقطع به ، فلو سرق أكثر منه يقطع كقطعه بالربع بلغ ما بلغ ، وليس في الزيادة شيء غير القطع .