تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
481
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 4 ) : المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج ، ( 6 ) فلو فرض وجود مسكوك غير رائج فلا اعتبار في ربع قيمته ، فلو بلغ ربع قيمته ، ولم يكن قيمة ربعه بمقدار قيمة ربع الدارج ، لم يقطع .