تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

474

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

القول في المسروق ( مسألة 1 ) : نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ( 1 ) ذهباً خالصاً مضروباً عليه السكّة ، أو ما بلغ قيمته ربع دينار كذائي ؛ من الألبسة والمعادن والفواكه والأطعمة ؛

--> ( 1 ) . الخلاف 5 : 411 - 413 . . ( 2 ) . المصدر . . ( 3 ) . الاستبصار 4 : 241 ، ذيل ح 909 . . ( 4 ) . غيبة النزوع : 632 . . ( 5 ) . السرائر 3 : 483 . . ( 6 ) . كنز العرفان 2 : 350 . . ( 7 ) . راجع : رياض المسائل 16 : 99 . . ( 8 ) . المقنع : 444 . . ( 9 ) . جواهر الكلام 41 : 496 و 497 . .