تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
463
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
الخامس : أن يكون السارق هاتكاً للحرز ( 5 ) منفرداً أو مشاركاً ، فلو هتك غير السارق وسرق هو من غير حرز ، لا يقطع واحد منهما ؛ وإن جاءا معاً للسرقة والتعاون فيها ، ويضمن الهاتك ما أتلفه والسارق ما سرقه . السادس : أن يخرج المتاع من الحرز بنفسه أو بمشاركة غيره . ( 6 ) ويتحقّق الإخراج بالمباشرة ، كما لو جعله على عاتقه وأخرجه ، وبالتسبيب كما لو شدّه بحبل ثم يجذبه من خارج الحرز ، أو يضعه على دابّة من الحرز ويخرجها ، أو على جناح طائر من شأنه العود إليه ، أو أمر مجنوناً أو صبيّاً غير مميّز بالإخراج ، وأمّا إن كان مميّزاً ففي القطع إشكال ، بل منع .
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 41 : 486 . . ( 2 ) . انظر : وسائل الشيعة 29 : 276 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 18 . . ( 3 ) . مباني تكلمة المنهاج 1 : 389 . .