تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

458

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

الأوّل : البلوغ ، ( 2 ) فلو سرق الطفل لم يحدّ ، ويؤدّب بما يراه الحاكم ؛ ولو تكرّرت السرقة منه إلى الخامسة فما فوق . وقيل : يُعفى عنه أوّلًا ، فإن عاد ادّب ، فإن عاد حكّت أنامله حتّى تدمي ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل . وفي سرقته روايات ، وفيها : « لم يصنعه إلّارسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وأنا » ؛ أيأمير المؤمنين عليه السلام . فالأشبه ما ذكرنا .

--> ( 1 ) . شرائع الإسلام 4 : 159 . .