تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

440

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

ولو شرب فحدّ قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة . ( 15 )

--> ( 1 ) . شرائع الإسلام 4 : 157 . . ( 2 ) . غنية النزوع 2 : 421 . . ( 3 ) . جواهر الكلام 41 : 461 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 233 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حد المسكر ، الباب 11 ، الحديث 1 و 5 . . ( 5 ) . وسائل الشيعة 28 : 234 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حد المسكر ، الباب 11 ، الحديث 4 . .