تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

438

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

والكافر إذا تظاهر بشربه يُحدّ ، ( 13 ) وإذا استتر لم يُحدّ ، وإذا شرب في كنائسهم وبيعهم لم يحدّ . ( مسألة 10 ) : يضرب الشارب على ظهره وكتفيه وسائر جسده ، ويتّقى وجهه ورأسه وفرجه . والرجل يضرب عُرياناً - ما عدا العورة - قائماً ، والمرأة تُضرب قاعدة مربوطة في ثيابها ، ولا يُقام عليهما الحدّ حتّى يفيقا . ( مسألة 11 ) : لا يسقط الحدّ بعروض الجنون ولا بالارتداد ، فيُحدّ حال جنونه وارتداده .

--> ( 1 ) . المائدة ( 5 ) : 93 . . ( 2 ) . راجع : جواهر الكلام 41 : 456 - 458 . .