تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

415

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

السادس : قيل : إنّه يكره أن يُزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط ، ( 16 ) والظاهر أنّ تأديبه بحسب نظر المؤدّب والوليّ ، فربما تقتضي المصلحة أقلّ وربما تقتضي الأكثر ، ولا يجوز التجاوز ، بل ولا التجاوز عن تعزير البالغ ، بل الأحوط دون تعزيره ، وأحوط منه الاكتفاء بستّة أو خمسة .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 372 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ، الباب 8 ، الحديث 1 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 372 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ، الباب 8 ، الحديث 2 . . ( 3 ) . الباب 8 من المصدر السابق . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 478 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 85 ، الحديث 1 . .