تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

388

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 6 ) : حدّ القذف موروث إن لم يستوفه المقذوف ( 7 ) ولم يعف عنه ، ويرثه من يرث المال ذكوراً وإناثاً إلّاالزوج والزوجة ، لكن لا يورث - كما يورث المال - من التوزيع ، بل لكلّ واحد من الورثة المطالبة به تامّاً وإن عفا الآخر .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 202 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 18 ، الحديث 2 . . ( 2 ) . شرائع الإسلام 4 : 153 . .