تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

384

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 4 ) : إذا ثبت الحدّ على القاذف لا يسقط عنه ( 5 ) إلّابتصديق المقذوف ولو مرّة ، وبالبيّنة التي يثبت بها الزنا ، وبالعفو ، ولو عفا ثمّ رجع عنه لا أثر لرجوعه ، وفي قذف الزوجة يسقط باللعان أيضاً .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 41 : 427 . . ( 2 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 191 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 10 ، الحديث 1 . . ( 3 ) . جواهر الكلام 41 : 428 . .