تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
39
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 4 ) : لو التمس المدّعي ( 3 ) أن يكتب له صورة الحكم أو إقرار المُقرّ ، فالظاهر عدم وجوبه إلّاإذا توقّف عليه استنقاذ حقّه . وحينئذٍ هل يجوز له مطالبة الأجر أم لا ؟ الأحوط ذلك وإن لا يبعد الجواز . كما لا إشكال في جواز مطالبة قيمة القرطاس والمداد . وأمّا مع عدم التوقّف فلا شبهة في شيء منها . ثمّ إنّه لم يكتب حتّى يعلم اسم المحكوم عليه ونسبه على وجه يخرج عن الاشتراك والإبهام . ولو لم يعلم لم يكتب إلّامع قيام شهادة عدلين بذلك ، ويكتب مع المشخّصات النافية للإيهام والتدليس ، ولو لم يحتج إلى ذكر النسب وكفى ذكر مشخّصاته اكتفى به .
--> ( 1 ) . مستند الشيعة 17 : 64 - 66 . .