تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

379

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

القول في الأحكام ( مسألة 1 ) : يثبت القذف بالإقرار ، ويعتبر على الأحوط ( 1 ) أن يكون مرّتين ، بل لا يخلو من وجه . ويشترط في المقرّ : البلوغ والعقل والاختيار والقصد . ويثبت أيضاً بشهادة شاهدين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات .

--> ( 1 ) . المراسم : 256 . .