تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

341

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 15 ) : يُحدّ القوّاد خمساً وسبعين جلدةً ( 20 ) ثلاثة أرباع حدّ الزاني ، وينفى من البلد إلى غيره ، والأحوط أن يكون النفي في المرّة الثانية ، وعلى قول مشهور : يحلق رأسه ويشهّر . ويستوي فيه المسلم والكافر والرجل والمرأة ، إلّاأنّه ليس في المرأة إلّاالجلد ، فلا حلق ولا نفي ولا شهرة عليها . ولا يبعد أن يكون حدّ النفي بنظر الحاكم .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 41 : 401 . . ( 2 ) . مسالك الأفهام 2 : 434 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 171 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السحق والقيادة ، الباب 5 ، الحديث 1 . . ( 4 ) . فقه الرضا عليه السلام : 310 . . ( 5 ) . مسالك الأفهام 2 : 434 . . ( 6 ) . النهاية : 710 . .