تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

334

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 13 ) : لو وَطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر ، ( 18 ) فالولد للواطئ صاحب الماء ، وعلى الصبيّة الجلد مائة بعد وضعها إن كانت مطاوعة ، والولد يلحق بها أيضاً ، ولها بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها . وأمّا المرأة فقد ورد أنّ عليها الرجم ، وفيه تأمّل ، والأحوط الأشبه فيها الجلد مائة .

--> ( 1 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 167 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حد السحق والقيادة ، الباب 3 ، الحديث 1 . .