تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

322

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 8 ) : لو تاب اللائط - إيقاباً أو غيره - قبل قيام البيّنة سقط الحدّ ، ولو تاب بعده لم يسقط ، ولو كان الثبوت بإقراره فتاب فللإمام عليه السلام العفو والإجراء ، وكذا لنائبه على الظاهر . ( مسألة 9 ) : يثبت السحق وهو وطء المرأة مثلها ( 11 ) بما يثبت به اللواط

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 41 : 387 . . ( 2 ) . المصدر 41 : 387 و 388 . . ( 3 ) . المؤمنون ( 23 ) : 7 . . ( 4 ) . مجمع الفائدة والبرهان 13 : 120 - 123 . . ( 5 ) . كشف اللثام 10 : 501 . . ( 6 ) . جواهر الكلام 41 : 391 . .