تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
317
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
من غير فرق بين المحصن وغيره والكافر والمسلم ؛ ( 7 ) إذا لم يكن الفاعل كافراً والمفعول مسلماً ، وإلّاقتل كما مرّ ،
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 153 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 2 . . ( 2 ) . راجع : النهاية للطوسي : 704 ؛ الخلاف 5 : 381 ؛ المبسوط 8 : 7 ؛ التهذيب 10 : 55 ؛ الاستبصار 4 : 221 . . ( 3 ) . مسالك الأفهام 14 : 408 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 154 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 3 . . ( 5 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 154 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 4 . . ( 6 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 155 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 6 . . ( 7 ) . المصدر السابق : الحديث 7 . . ( 8 ) . راجع : المقنع : 430 ؛ مختلف الشيعة 9 : 189 و 190 . . ( 9 ) . وسائل الشيعة 20 : 340 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 20 ، الحديث 3 . . ( 10 ) . شرائع الإسلام 4 : 169 . .