تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

309

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 4 ) : لو وطئ فأوقب ثبت عليه القتل ( 2 ) وعلى المفعول ؛ إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلًا مختاراً . ويستوي فيه المسلم والكافر والمحصن وغيره . ولو لاط البالغ العاقل بالصبيّ موقباً قتل البالغ وادّب الصبيّ ، وكذا لو لاط البالغ العاقل موقباً بالمجنون ، ومع شعور المجنون أدّبه الحاكم بما يراه ، ولو لاط الصبيّ بالصبيّ ادّبا معاً ، ولو لاط مجنون بعاقل حُدّ العاقل دون المجنون ، ولو لاط صبيّ ببالغ حدّ البالغ وادّب الصبيّ

--> ( 1 ) . مباني التكملة 1 : 229 . . ( 2 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 158 ، الحديث 3 . .