تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
304
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 3 ) : لو أقرّ دون الأربع لم يحدّ ، وللحاكم تعزيره بما يرى . ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت ، بل كان عليهم الحدّ للفرية . ولا يثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمّات . والحاكم يحكم بعلمه إماماً كان أو غيره .
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 41 : 376 . . ( 2 ) . مسالك الأفهام 14 : 401 . . ( 3 ) . قواعد الأحكام 2 : 256 . .