تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

31

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

الثالث : عدم الحجر ( 4 ) لسفه إذا استلزم منها التصرّف المالي . وأمّا السفيه قبل الحجر فتسمع دعواه مطلقاً .

--> ( 1 ) . الكافي 7 : 198 / 1 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 18 : 412 ، كتاب الحجر ، الباب 2 ، الحديث 5 . . ( 3 ) . راجع : كتاب المكاسب 3 : 281 . . ( 4 ) . المصدر . . ( 5 ) . النساء ( 4 ) : 6 . . ( 6 ) . وسائل الشيعة 17 : 360 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 14 ، الحديث 2 . .