تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
278
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 4 ) : للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق اللَّه وحقوق الناس ، ( 4 ) فيجب عليه إقامة حدود اللَّه تعالى لو علم بالسبب ، فيحدّ الزاني كما يجب عليه مع قيام البيّنة والإقرار ، ولا يتوقّف على مطالبة أحد ،